All legislation

قرار Decision No. 3071 27/04/1925

يختص بتعيين مناطق اختصاص المحاكم البدائية والصلحية

Type
قرار · Decision
Number
3071
Date
27/04/1925
Official Gazette
Issue 1865, 05/05/1925, p. 2
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 22/07/1926 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 3071 تاريخ 27/04/1925
Source
Lebanese University

ان حاكم دولة لبنان الكبير

بناء على القرارين رقم 318 و336 الصادرين من المفوض السامي

اولهما في 31 آب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920

وعلى القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922

الصدر من المفوض السامي

وعلى القرار رقم S/32 المؤرخ في 30 كانون الثاني سنة 1925

الصادر من المفوض السامي

وعلى القرار المحلس رقم 3066 المؤرخ في 9 نيسان سنة 1925

وعلى اقتراح ناظر العدلية

وبعد موافقة سكرتير الحكومة العام واستماع رأي مجلس النظار

ومع الاحتفاظ بموافقة المفوض السامي

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكون لكل محافظة محكمة بدائية: ويكون مركز المحكمة البدائية في قاعدة المحافظة وتتخذ محكمة شمالي لبنان البدائية اسم محكمة البترون ويكون مركزها البترون وتكون مديرية دير القمر المستقلة داخلة في دائرة اختصاص محكمة الشوف البدائية ويجعل مركز محكمة المتن بحنس

المادة 2

مادة 2: تتخذ محكمة البترون الصلحية ذات الصلاحية الواسعة اسم محكمة زغرتا الصلحية. وتشمل سلطتها القضائية مديرية زغرتا ويكون مركزها زغرتا

المادة 3

مادة 3: تتخذ محكمة مشغرة الصلحية ذات الصلاحية الواسعة اسم محكمة صلح زحله وتشمل سلطتها القضائية مديريات زحله وقب الياس وسغبين

المادة 4

مادة 4: ان محكمة دير القمر الصلحية ذات الصلاحية الواسعة تشمل سلطتها القضائية مديريات دير القمر وبعقلين والمختاره وشحيم وعين زحلته ويكون مركزها دير القمر اما محكمة الشوف الصلحية ذات الصلاحية الواسعة فتشمل سلطتها القضائية مديريات الشويقات ورشميا وعاليه ويكون مركزها عاليه

المادة 5

مادة 5: تتخذ محكمة كسروان الصحلية اسم محكمة جبيل الصلحية وتشمل سلطتها القضائية مديريات جبيل والكفور وقرطبا ويتمتع حاكم صلح جبيل بكل الاختصاصات الممنوحة بموجب القوانين المعمول بها لحكام الصلح ذوي الصلاحية الواسعة

المادة 6

مادة 6: ان الدعاوى الحقوقية والجزائية لدى المحاكم المعتبرة صالحة لرؤية هذه الدعاوى في وقت وضع هذا القرار موضع العمل, يبقى امر تحقيقها والحكم فيها للمحاكم التي اقيمت لديها

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 14 نيسان سنة 1925 الامضاء: كايلا نظر وصدق تحت رقم S.A./106 بيروت في 27 نيسان سنة 1925 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: ساراي