ان حاكم دولة لبنان الكبير
بناء على القرارين رقم 318 و336 الصادرين من المفوض السامي
اولهما في 31 آب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922
الصدر من المفوض السامي
وعلى القرار رقم S/32 المؤرخ في 30 كانون الثاني سنة 1925
الصادر من المفوض السامي
وعلى القرار المحلس رقم 3066 المؤرخ في 9 نيسان سنة 1925
وعلى اقتراح ناظر العدلية
وبعد موافقة سكرتير الحكومة العام واستماع رأي مجلس النظار
ومع الاحتفاظ بموافقة المفوض السامي
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يكون لكل محافظة محكمة بدائية: ويكون مركز المحكمة البدائية في قاعدة المحافظة وتتخذ محكمة شمالي لبنان البدائية اسم محكمة البترون ويكون مركزها البترون وتكون مديرية دير القمر المستقلة داخلة في دائرة اختصاص محكمة الشوف البدائية ويجعل مركز محكمة المتن بحنس
مادة 2: تتخذ محكمة البترون الصلحية ذات الصلاحية الواسعة اسم محكمة زغرتا الصلحية. وتشمل سلطتها القضائية مديرية زغرتا ويكون مركزها زغرتا
مادة 3: تتخذ محكمة مشغرة الصلحية ذات الصلاحية الواسعة اسم محكمة صلح زحله وتشمل سلطتها القضائية مديريات زحله وقب الياس وسغبين
مادة 4: ان محكمة دير القمر الصلحية ذات الصلاحية الواسعة تشمل سلطتها القضائية مديريات دير القمر وبعقلين والمختاره وشحيم وعين زحلته ويكون مركزها دير القمر اما محكمة الشوف الصلحية ذات الصلاحية الواسعة فتشمل سلطتها القضائية مديريات الشويقات ورشميا وعاليه ويكون مركزها عاليه
مادة 5: تتخذ محكمة كسروان الصحلية اسم محكمة جبيل الصلحية وتشمل سلطتها القضائية مديريات جبيل والكفور وقرطبا ويتمتع حاكم صلح جبيل بكل الاختصاصات الممنوحة بموجب القوانين المعمول بها لحكام الصلح ذوي الصلاحية الواسعة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 22/07/1926, article 1, 06/08/1926
مادة 1: عدلت المادة الخامسة من القرار رقم 3071 المؤرخ في 14 نيسان سنة 1925 كما يأتي: تتخذ محكمة كسروان الصلحية اسم محكمة جبيل وقرطبا فقط ويتمتع حاكم صلح جبيل بكل الاختصاصات الممنوحة بموجب القوانين المعمول بها لحكام الصلح ذوي الصلاحية الواسعة. اما مديرية الكفور التي اعيد اسمها القديم وهو (مديرية الفتوح) فتتبع بالقضاء صلحيا ايضا محكمة بداية كسروان وفقا لقانون حكام الصلح وذيوله وتعديلاته
مادة 6: ان الدعاوى الحقوقية والجزائية لدى المحاكم المعتبرة صالحة لرؤية هذه الدعاوى في وقت وضع هذا القرار موضع العمل, يبقى امر تحقيقها والحكم فيها للمحاكم التي اقيمت لديها
مادة 7: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 14 نيسان سنة 1925 الامضاء: كايلا
نظر وصدق تحت رقم S.A./106
بيروت في 27 نيسان سنة 1925
الجنرال المفوض السامي
للجمهورية الفرنساوية
الامضاء: ساراي