All legislation

قانون Law 22/07/1926

تعديل المادة 5 من القرار 3071 الصادر في 14-4-1925 (المتعلق بالمحاكم الصلحية)

Type
قانون · Law
Date
22/07/1926
Official Gazette
Issue 1996, 06/08/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 22/07/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الخامسة من القرار رقم 3071 المؤرخ في 14 نيسان سنة 1925 كما يأتي: تتخذ محكمة كسروان الصلحية اسم محكمة جبيل وقرطبا فقط ويتمتع حاكم صلح جبيل بكل الاختصاصات الممنوحة بموجب القوانين المعمول بها لحكام الصلح ذوي الصلاحية الواسعة. اما مديرية الكفور التي اعيد اسمها القديم وهو (مديرية الفتوح) فتتبع بالقضاء صلحيا ايضا محكمة بداية كسروان وفقا لقانون حكام الصلح وذيوله وتعديلاته

المادة 2

مادة 2: على وزيري العدلية والداخلية تنفيذ هذا القانون كل بما خصه

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون بعد نشره بخمسة ايام

بيروت في 22 تموز سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير المالية نجيب قاني