المادة 14
مادة 14: كل قاض يعين لوظيفة ولا يذهب للقيام بها في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغه قرار التعيين يعتبر مستقيلا ويعين اخر بدلا منه, مع الاحتفاظ باوجه الملاحقة لدى مجلس التأديب
قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 In force
مادة 14: كل قاض يعين لوظيفة ولا يذهب للقيام بها في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغه قرار التعيين يعتبر مستقيلا ويعين اخر بدلا منه, مع الاحتفاظ باوجه الملاحقة لدى مجلس التأديب
المادة 14 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172218/article/14/