المواد
في اختيار القضاة مادة 1: لا يجوز ان يعين احد في وظيفة قاض لبناني في دولة لبنان الكبير الا اذا كان لبنانيا بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وحاصلا على شهادة (ليسانس ) في الحقوق, وكان قد صرف سنتين على الاقل في التمرين ملحقا بمحكمة التمييز او بمحكمة الاستئناف او بالنيابات العامة لدى هذه المحاكم. او صرف هاتين السنتين محاميا تحت التمرين. غير انه يستثنى ما سيجيء في المادة السابعة
مادة 2: لا يجوز اجتماع الوظائف القضائية مع: (1) الوظائف العامة كلها حتى الوظائف الانتخابية منها (ب ) معاطاة التجارة (ت ) المحاماة او غيرها من المهن على ان القضاة الملحقين الان بمدرسة الحقوق الفرنسوية في بيروت بصفة اساتذة اصليين او ملازمين يعطون مهلة ثلاثة اشهر تبتدىء من يوم نشر هذاالقرار ليختاروا بين وظائفهم والوظائف القضائية
مادة 3: ان الاقارب والاصهار حتى درجة عم او خال وابن اخت او ابن اخ = وهذه الدرجة داخلة تحت هذا الحكم = لا يجوز ان يكونوا معا قضاة في محكمة واحدة سواء كانوا في النيابة العامة او في هيئة القضاة الذين يجلسون للحكم. واذا حدثت مصاهرة وبعد التعيين فان الذي يعقد هذه المصاهرة لا يجوز له ان يبقى في وظيفته الا بترخيص من حاكم لبنان الكبير
في الترقية مادة 4: ابتداء من سنة 1926 لا يجوز ان يرقى قاض على الاطلاق الى وظيفة تستلزم زيادة في الراتب الا بعد ان يخدم عامين خدمة فعلية في الوظيفة ان يكون شاغلا لها وقت ترقيته. وتدخل في حساب السنتين المذكورتين مدة الخدمات السابقة التي يكون قد صرفها في وظيفة معادلة لوظيفته واذا كان جميع القضاة الشاغلين وظائف من نوع واحد والصارفين عامين في خدمة فعلية في هذه الوظائف قد نالوا ترقية, فلا يشترط اذ ذاك اقل شرط يختص بمدة الخدمة على القضاة الذين يشغلون امثال تلك الوظائف لاجل ترقيتهم ويمكن بوجه استثنائي ان تنقص الى النصف مدة السنتين المنصوص عليهما في الفقرة الاولى, للقضاة الذين يتفوقون ويمتازون في القيام بوظائفهم
مادة 5: لا يجوز ان ينشأ عن اية ترقية لاحد القضاة, زيادة في راتبه تتجاوز 25 في المئة. على ان هذا الحكم لا يسري على القضاة الذين يرقون الى وظيفة مستشار في محكمة التمييز او الى وظيفة اعلى منها
مادة 6: ابتداء من سنة 1926 تتألف كل عام في النصف الاول من حزيران لجنة يكون قوامها الرئيس الاول لمحكمة التمييز ورئيسا الدائرتين فيها, والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ورئيسا الدائرتين فيها, والمدعيان العامان لدى هاتين المحكمتين, ورئيس المحكمة البدائية في بيروت , وتقدم = اي اللجنة = لناظر العدلية قائمة باسماء الذين تراهم جديرين بالترقية, من قضاة كل فئة ودرجة. وتذكر في البيان الشخصي الذي تقدمه في شأن كل قاض منهم نوع الوظيفة التي يبدو لها ان مواهبه تؤهله لها بوجه خاص اما في النيابة العامة واما في هيئة القضاة الذين يتولون الحكم على ان عدد القضاة الذين تعرض اللجنة ترقيتهم لا يجوز ان يزيد عن ربع القضاة من كل فئة ودرجة واذا غاب عضو من اللجنة او حال مانع دون حضوره فان القاضي الذي يحق له ان يقوم مقامه في الوظيفة القضائية عنه في اللجنة
مادة 7: ان المحامين والقضاة القدماء الذين مارسوا عشر سنوات في المحاماة او الوظائف القضائية في لبنان او البلدان الخارجية يمكن تعيينهم في جميع الوظائف القضائية اذا توفرت فيهم بقية الشروط التي تستوجبها المادة الاولى واذا كان رؤساء الاقلام ووكلاء رؤساء الاقلام في نظارة العدلية والسكرتيريون العموميون في النيابات العامة حاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق, فانه يمكن تعيينهم في وظائف قضائية تكون رواتبها متساوية لرواتب التي يتناولونها وذلك بعد بقائهم سنتين في الوظائف المذكورة على ان التعيينات التي تجري تطبيقا لاحكام هذه المادة لا يجوز ان يزيد عن ربع الوظائف الخالية التي اجري التعيين اللازم لها من اول كانون الثاني ولا تتم هذه التعيينات الا بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة
في المراتب القضائية مادة 8: تعين مراتب القضاة اللبنانيين على اختلافهم بحسب الرواتب التي يقبضونها. وتعتبر الوظائف التي تتساوى رواتبها متماثلة في المنزلة. واذا تساوى راتبا قاضيين احدهما في سلك القضاة الذين يجلسون للحكم والاخر في سلك النيابة العامة فان الاول منهما يتقدم الثاني. واذا تساوى راتبا قاضيين من احد السلكين المذكورين فان التقدم يكون لمن كان منهما متقدما في الجدول الترتيبي ولا تعتبر المخصصات الشخصية في تعيين المراتب القضائية
في تأديب القضاة مادة 9: كل قاض لبناني من القضاة الذين يجلسون للحكم يخل بواجبات وظيفته او يأتي اعمالا تمس كرامته القضائية يستهدف بحسب اهمية عمله للعقوبات التأديبية الاتية: 1- اللوم 2- النقد 3- كف اليد موقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من حرمانه من الراتب او بدون حرمانه اياه 4- تنزيل الدرجة 5- الاقساط على ان النقد وكف اليد موقتا يستوجبان حتما حذف الاسم من قائمة الترشيح للترقية. اما القاضي الذي يعاقب بالاسقاط فيعزل ويستطيع حاكمالدولة ان ينزل مباشرة هذه العقوبات نفسها بقضاة النيابة العامة بناء على رأي رؤسائهم في المحاكم العليا ومفتش العدلية العام
مادة 10: ان مجلس تأديب القضاة يشتمل على الرئيس الاول لمحكمة التمييز بصفة رئيس المجلس , وعلى رئيس الدائرة الفرنسوي في محكمة التمييز, والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ورئيس الدائرة الفرنسوي فيها, ورئيس محكمة بيروت البدائية. واذا غاب احدهم فان القاضي الذي يحق له ان يقوم مقامه في الوظيفة القضائية يقوم بوظيفته في المجلس التأديبي اما وظيفة الادعاء العام لدى هذا المجلس فيقوم بها المدعي العام لدى محكمة التمييز, وعند غيابه يقوم بها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف واذا غاب هذا الموظف فان المحامي العام لدى محكمة التمييز يقوم مقامه
مادة 11: ترفع الدعوى لدى المجلس التأديبي بناء على امر من الحاكم مبني على اقتراح من ناظر العدلية فيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويفصل في الدعوى المقامة في جلسة سرية متبعا اصول المحاكمة التي يراها افضل من سواها لانارة وجدانه ويجب ان تسمع اقوال القاضي الموضوع قيد المحاكمة او ان يمكن على الاقل من الدفاع عما نسب اليه. ولا يجوز ان يستعين الا بحمام واحد ويجب ان تصدر القرارات التأديبية عن خمسة قضاة او ان تفهم في جلسة علنية وهي لا تقبل مراجعة على الاطلاق. غير انه يجوز للحاكم قبل ان يتخذ القرار المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة ان يدعو المجلس الى مذاكرة جديدة في الدعوى
مادة 12: ان حاكم الدولة يستطيع ان يصدر قرارا بكف يد القاضي المحال الى مجلس التأديب كفا موقتا. واجراء التعقبات العدلية في حق القاضي لا توقف سير القضية التأديبية المقامة عليه. وكل قاض يوقف توقيفا احتياطيا تكف يده حكما عن اداء وظيفته سحابة مدة توقيفه وكل حكم مبرم يصدر من اجل ارتكاب جناية او جنحة شائنة يستوجب حتما اسقاط القاضي الذي صدر عليه. اما الجرائم التي تعتبر شائنة فهي: جنحة السرقة وسوء الائتمان والاحتيال وجنحة ارتكاب الفحشاء وتحريض القصر على ارتكاب المنكر وجنحة التزوير
مادة 13: تحذف اسماء القضاة الاتي ذكرها من سلسلة درجات القضاة ويحق لهم ان يطالبوا بما لهم من حق التقاعد, وهم: (ا) القضاة الذين تلغى وظائفهم (ب ) القضاة المصابون بعلل شديدة دائمة تحول دون قيامهم بوظائفهم (ت ) القضاة الذين يرى المجلس التأديبي انهم غير قادرين على القيام بوظائفهم
مادة 14: كل قاض يعين لوظيفة ولا يذهب للقيام بها في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغه قرار التعيين يعتبر مستقيلا ويعين اخر بدلا منه, مع الاحتفاظ باوجه الملاحقة لدى مجلس التأديب
مادة 15: يمكن نقل كل قاض الى وظيفة مساوية للوظيفة التي يشغلها او الى اعلى منها بلا ملاحقة تأديبية وبلا حصول على موافقة اذا كانت مصلحة الادارة العدلية تستوجب هذا النقل. على ان هذا التدبير لا يتخذ الا بعد استطلاع رأي الرؤساء في المحاكم العليا ورأي المفتش العام
مادة 16: كل قرار يختص بتعيين قاض لبناني او ترقيته او تنزيل رتبته او نقله او عزله او حذف اسمه يصدره حاكم دولة لبنان الكبير بناء على اقتراح من ناظر العدلية
مادة 17: لا تطبق احكام هذا القرار على قضاة المحاكم الشرعية فان هؤلاء يبقون خاضعين من الجهة التأديبية لسلطة الدائرة الاسلامية في محكمة التمييز. وكذلك لا تطبق على الموظفين والمستخدمين المساعدين في العدلية
مادة 18: لا يحق لقاض على الاطلاق ان يستفيد من احكام هذا القرار الا اذا كان اصيلا في وظيفته بموجب قرار من حاكم الدولة. ويجب ان يفصل في مسألة الاصالة في خلال مهلة لا تزيد عن ستة اشهر في بيروت وعن سنة واحدة في المحافظات . وتبتدىء المهلة المشار اليها من تاريخ نشر هذا القرار
مادة 19: ينشر او يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 11 ايار سنة 1925
الامضاء: كايلا
نظر وصدق تحت رقم 119 S = A
الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية
الامضاء: ساراي