The whole text

قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: ان المحامين والقضاة القدماء الذين مارسوا عشر سنوات في المحاماة او الوظائف القضائية في لبنان او البلدان الخارجية يمكن تعيينهم في جميع الوظائف القضائية اذا توفرت فيهم بقية الشروط التي تستوجبها المادة الاولى واذا كان رؤساء الاقلام ووكلاء رؤساء الاقلام في نظارة العدلية والسكرتيريون العموميون في النيابات العامة حاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق, فانه يمكن تعيينهم في وظائف قضائية تكون رواتبها متساوية لرواتب التي يتناولونها وذلك بعد بقائهم سنتين في الوظائف المذكورة على ان التعيينات التي تجري تطبيقا لاحكام هذه المادة لا يجوز ان يزيد عن ربع الوظائف الخالية التي اجري التعيين اللازم لها من اول كانون الثاني ولا تتم هذه التعيينات الا بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة

المادة 7 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172218/article/7/