المادة 1
مادة 1: ان القرار رقم 3018 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 ينفذ ابتداء من 16 ايار سنة 1925 في محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف ومحكمة بيروت البدائية ومحكمة بيروت الصلحية. اما بقية المحاكم البدائية والصلحية في لبنان الكبير فيكون تنفيذه فيها ابتداء من تاريخ سيعين فيما بعد