All legislation

قرار Decision No. 3112 11/05/1925

يختص بتنفيذ النظام القضائي المنصوص عليه في القرار 3018 المؤرخ في 9 اذار 1925

Type
قرار · Decision
Number
3112
Date
11/05/1925
Official Gazette
Issue 1867, 12/05/1925, p. 6-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 3112 تاريخ 11/05/1925
Source
Lebanese University

ان حاكم دولة لبنان لبنان الكبير

بناء على القرارين رقم 318 و336 الصادرين من المفوض السامي

والمؤرخ اولهما في 31 آب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920

وعلى القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922

والصادر من المفوض السامي وعلى القرار 3018 المؤرخ في 9

اذار سنة 1925

وبناء على ما اقترحه ناظر العدلية, ومع الاحتفاظ بتصديق

المفوض السامي

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القرار رقم 3018 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 ينفذ ابتداء من 16 ايار سنة 1925 في محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف ومحكمة بيروت البدائية ومحكمة بيروت الصلحية. اما بقية المحاكم البدائية والصلحية في لبنان الكبير فيكون تنفيذه فيها ابتداء من تاريخ سيعين فيما بعد

المادة 2

مادة 2: طبقا لاحكام القرار 3071 المؤرخ في 14 نيسان سنة 1925 الذي بموجبه عينت مناطق اختصاص المحاكم البدائية والصحلية في لبنان الكبير ينقل مركز المحكمة البدائية التي كانت تنعقد في بعبدا الى بحنس وينقل مركز المحكمة البدائية التي كانت تنعقد في زغرتا الى البترون وجعلت محاكم الصلح ذات الصلاحية العادية ثلاثا. وهي محاكم بيروت وطرابلس والمتن

المادة 3

مادة 3: ان المادة الثانية من القرار 3018 عدلت كما يأتي: "ان محكمة التمييز تتألف من دائرتين وهما دائرة الحقوق ودائرة الجزاء وتشتمل على رئيس اول لبناني وعلى رئيسي دائرة احدهما لبناني والاخر فرنسوي وعلى خمسة مستشارين ثلاثة منهم لبنانيون واثنان فرنسويان. ومدع عام فرنسوي. وعلى محاميين عامين احدهما لبناني والاخر فرنسوي واتمت المادة العاشرة من القرار نفسه كما يلي: "ان المفتش اللبناني للعدلية يسمى مفتشا عاما ومعاونا. ويتناول راتبا سنويا قدره 26400 فرنك اي 110 ليرات في الشهر

المادة 4

مادة 4: ان الجمعية العمومية المنصوص عليها في المادة التاسعة من القرار 3018 تعقد بوجه استثنائي في 11 ايار سنة 1925 لتعيين المناوبة القضائية لسنة 1925 وتعقد بوجه اعتيادي لتعيين مناوبة 1926 في النصف الاخير من كانون الاول سنة 1925 وتكون جلساتها غير علنية وتعرض المناوبة التي تقررها الجمعية العمومية على ناظر العدلية ومفتش العدلية في لبنان الكبير للموافقة عليها ولا يعمل بمقتضاها الا متى صدقا عليها ان عدم المحافظة لاي سبب كان, على اي تدبير يختص بالمناوبة القضائية لا يجوز ان يكون داعيا الى اقامة دعوى اعتراضية على الاطلاق

المادة 5

مادة 5: يوضع جدول ترتيبي لتعيين محال القضاة الذين هم من فئة واحدة في كل محكمة, وتعين لكل قاض في قرار تعيينه المنزلة المختصة به في قيود الجدول وبناء عليها يعين محل جلوسه في المحكمة

المادة 6

مادة 6: ينشر او يبلغ هذا القرار حيث تقضي الحاجة الى ذلك

المادة 7

مادة 7: ينشر او يبلغ هذا القرار حيث تقضي الحاجة الى ذلك