All legislation

قرار Decision No. 110 04/05/1925

بشأن الدعاوى التي لها علاقة بدائرة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
04/05/1925
Official Gazette
Issue 1871, 26/05/1925, p. 4
Status
In force
Amended by
قرار رقم 182 تاريخ 23/07/1925 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 04/05/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ تفصل في جميع الدعاوى الداخلة فيها دائرة الجمارك في الاراضي الواقعة تحت الانتداب مهما كانت صفتها القضائية في الدعوى والمحاكم التي تصدر احكامها وفقا للشكل المنصوص عنه في القرارين عدد 2028 وعدد 2029 الصادرين في 7 تموز سنة 1923 ووفقا للاحكام التي يستعاض بها عنها

المادة 2

مادة 2: تلغى وتبقى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 4 ايار سنة 1925 الامضاء: سراي