المادة 1
مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ تفصل في جميع الدعاوى الداخلة فيها دائرة الجمارك في الاراضي الواقعة تحت الانتداب مهما كانت صفتها القضائية في الدعوى والمحاكم التي تصدر احكامها وفقا للشكل المنصوص عنه في القرارين عدد 2028 وعدد 2029 الصادرين في 7 تموز سنة 1923 ووفقا للاحكام التي يستعاض بها عنها