المواد
مادة 1: ان القرار عدد 69 -S الصادر في 9 اذار سنة 1925 بشأن صلاحية وتشكيل محاكم لبنان يوضع موضع التنفيذ ابتداء من 16 ايار سنة 1925 في محكمة تمييز لبنان الكبير وفي محكمة الاستئناف وفي محاكم البداية والصلح في بيروت وابتداء من تاريخ يعين فيما بعد في بقية المحاكم الابتدائية والصحلية في لبنان الكبير
مادة 2: موقتا والى ان ينفذ القرار عدد 69 -S تنفيذا تاما في جميع لبنان الكبير يعود النظر الى الدعاوى المخصصة في المادة الاولى في الفقرة الثانية من القرار المذكور وضمن الشروط المذكورة في هذا القرار لمحاكم بيروت فقط واما الدعاوى الجزائية من النوع ذاته فيحقق فيها مستنطق بيروت
مادة 3: جميع الدعاوى التي لم يفصل في اساسها في 16 ايار سنة 1925 امام الغرفة الاتهامية المنشأة وفقا للمادة الثانية من القرار عدد 2029 الصادر في 7 تموز سنة 1923 تلاحق امام المحكمة المؤلفة على هذه الصورة الى ان تنتهي المعاملات الجارية بموجب حكم استئنافي في رد الدعوى او بعدم المحاكمة
مادة 4: علاوة على القضاة الفرنسويين المنصوص عنهم في المادة الثانية من القرار عدد 69 -S لتشكيل محكمة الاستئناف في لبنان الكبير يلحق بهذه المحكمة ايضا رئيس غرفة فرنساوي
مادة 5: في المادة الثامنة من القرار عدد 69 -S تبدل الالفاظ: المحاكم الامتيازية او القنصلية او اللبنانية "بالالفاظ التالية المحاكم الامتيازية او القنصلية"
مادة 6: سيوضع جدول لتعيين مراتب القضاة الذين هم من درجة واحدة في كل محكمة ان القرار الذي يعين به كل قاض تحدد فيه مرتبته في ذلك الجدول وبالتالي المركز الذي يجب ان يشغله في محكمته
مادة 7: امين السر العام في المفوضية العليا وحاكم لبنان الكبير مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 11 ايار سنة 1925 الامضاء: سراي