المادة 3
مادة 3: جميع الدعاوى التي لم يفصل في اساسها في 16 ايار سنة 1925 امام الغرفة الاتهامية المنشأة وفقا للمادة الثانية من القرار عدد 2029 الصادر في 7 تموز سنة 1923 تلاحق امام المحكمة المؤلفة على هذه الصورة الى ان تنتهي المعاملات الجارية بموجب حكم استئنافي في رد الدعوى او بعدم المحاكمة