المادة 4
مادة 4: اذا لم يوف احد الاقساط كله او بعضه فان الضمانة المأخوذة بطريقة التكافل والمنصوص عليها في المادة الثانية من القرار المتقدم الذكر المؤرخ في 4 نيسان سنة 1925 يضعها محاسب المحافظة موضع التنفيذ طبقا لاحكام القانون المختص بجباية الاموال الاميرية