The whole text

قرار رقم 3105 تاريخ 02/06/1925 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: اذا لم يوف احد الاقساط كله او بعضه فان الضمانة المأخوذة بطريقة التكافل والمنصوص عليها في المادة الثانية من القرار المتقدم الذكر المؤرخ في 4 نيسان سنة 1925 يضعها محاسب المحافظة موضع التنفيذ طبقا لاحكام القانون المختص بجباية الاموال الاميرية

المادة 4 من قرار رقم 3105 تاريخ 02/06/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172235/article/4/