The whole text

قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: تقبل الادعاآت او كتابة ويبين فيها خصائص كل عقار على الوجه الاتي: (1) نوعه الشرعي (ملك او اميري او ارض موقوفة او وقف ) (2) المباني والاغراس الموجودة فيه, وحالته ونوعه وموقعه وقيمته ومساحته بوجه التقريب وحدوده المحققة والاماكن الملتصقة به. واسم محلته واسم الشارع ورقمه وعند الاقتضاء الاسم المشهور به (3) اسم ولقب وكنية وعمر وصنعة وتابعية ومحل اقامة صاحب العقار ومن تلقى الملك عنه واسماء الشركاء عند وجودهم (4) نوع الحقوق المرتبة على الملك واسم وكنية ولقب مستحقها وعمره وصنعته وتابعيته ومحل اقامته وحقوق الانتفاع والارتفاق المتوجبة للملك او عليه. واذا كان الحق ناشئا عن تجزئة وقف فيبين نوع الحقوق المتوجبة ومقدار المؤجلة والمقاطعة او بدل العشر (5) نوع الوثائق والمستندات التي تؤيد الحقوق (سند تمليك, حجة شرعية, صك عادي, صك مصدق لدى كاتب العدل وصكوك الوقف الخ) واذا كان العقار غير مربوط بسند فتبين مدة التصرف واسبابه (شراء اوهبة بدون عوض او بعوض او ارث او احياء ارض موات او وضع اليد على ارض محلولة (6) الاعتراضات والمنازعات او الادعاآت في شأن حق عيني كلي او جزئي في العقار او في شأن حدوده او في شأن جريان حق عيني

المادة 15 من قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172236/article/15/