All legislation

قرار Decision No. 3133 02/06/1925

يختص يتحديد واحصاء العقارات

Type
قرار · Decision
Number
3133
Date
02/06/1925
Official Gazette
Issue 1876, 12/06/1925, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
43
Cite as
قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري تحديد واحصاء العقارات المبينة وغير المبينة في المحافظات تحت مراقبة رئيس الدوائر العقارية - لجان يعين عددها كل سنة بقرار من الحاكم وفقا للبرنامج الذي يراد تنفيذه

المادة 2

مادة 2: كل لجنة من اللجان المذكورة التي يعينها الحاكم تؤلف من قاض وهو رئيس اللجنة ومن عضوين من مجلس ادارة المحافظة ويكون احدهما عضوا ملازما ومن احد موظفي الدوائر العقارية ويقوم مهندس يعينه رئيس الدوائر العقارية بوظيفة سكرتير

المادة 3

مادة 3: تجري اعمال التحديد والاحصاء في كل محافظة قرية فقرية وفي المدن حيا فحيا

المادة 4

مادة 4: يعين الحاكم قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة المحال التي يجري فيها تحديد واحصاء العقارات في السنة التالية. وقد جعل اول شهر اذار من كل سنة تاريخا لا يتغير لافتتاح الاعمال

المادة 5

مادة 5: تنشر التدابير التي تتخذ طبقا لاحكام المادة الرابعة المتقدم ذكرها في جريدة الدولة الرسمية. وفي خلال شهر كانون الاول او على الكثيراو على الكثر في 31 منه يقوم المحافظون والمديرون باطلاع الاهلين- عليها وذلك بان ينادي بها المنادون العامون في اماكن الاجتماع (الساحات - والجوامع والكنائس ) وبان تلصق اعلانات على ابواب المباني العامة (دوائر- الحكومة والمحاكم ودوائر التمليك (الدفتر الخاقاني) والجوامع والكنائس وغيرها)

المادة 6

مادة 6: على اصحاب العقارات - في خلال خمسة عشر يوما قبل مباشرة اعمال - ان يحددوا عقاراتهم وذلك برسم خطوط فلاحة ظاهرة على الارض لاجل تعيين حدود القطع التي يدعون حق تملكها او وضع اليد عليها اذا لم تكن هذه الحدود معينة بعلامات ظاهرة كالشوارع والطرق والدروب ومجاري المياه والخفائر او التصوينات والسياجات وماشاكلها من العلامات الظاهرة. اما في يختص باملاك الدولة بالاوقاف المضبوطة والملحقة فيجب على ادارة املاك الدولة وادارة الاوقاف ان تقوم كل منهما بالواجبات ذاتها المفروضة على اصحاب العقارات وفقا لاحكام هذا القرار

المادة 7

مادة 7: يؤخذ من الطيارات رسم المنطقة المطلوب تحديدها ثم يجري تخطيط مثلثات المسح في المناطق المطلوب مسحها وذلك لاجل تنظيم خارطة المساحة

المادة 8

مادة 8: بعد الاطلاع على الخارطة المرسومة وفقا لاحكام المادة السابعة يعين رئيس اللجنة ترتيب الشروع في تحديد العقارات الوجاهي. ويلصق المختار اعلانا على ابواب المعاهد العامة يبلغ فيه الاهلين عن اليوم المعين لتحديد العقارات الوجاهي ليتسنى لمن يهمهم الامر ان يحضروا ذاك التحديد

المادة 9

مادة 9: في اليوم المعين يشرع المهندس - بحضور المختارين واصحاب العقارات ومدعي الحقوق - في التحديد الموقت للعقارات بحسب الحدود التي يتفق عليها الملاك الذين يهمهم الامر ومالكو العقارات المتاخمة

المادة 10

مادة 10: اذا لم يكن صاحب العقار حاضرا في المحل يجري التحديد بحسب دلالة المختارين ومالكي العقارات المتاخمة الحاضرين ويذكر ذلك في جدول الاحصاء الموقت للقطع

المادة 11

مادة 11: اذا وقع نزاع يعين المهندس حدود الاراضي التي يشغلها مدعو الحقوق ويبين في خارطة المساحة اقسام العقارات التي جرى تحديدها على هذا الوجه والتي يدعيها اشخاص آخرون

المادة 12

مادة 12: ان الحدود الموقتة المعينة بحسب احكام المواد 9 و10 و11 المتقدم ذكرها تثبت على الارض عند الاقتضاء بوضع تخوم طبق الانموذج القانوني على رأس كل قطعة تتبدل عندها استقامة الحدود

المادة 13

مادة 13: على المهندس ان يسجل البيانات الناتجة عن اعمال التحديد الموقت في جدول الاحصاء الموقت للقطع المحددة

المادة 14

مادة 14: يعلم الاهلون بختام التحديد والاحصاء الموقت وذلك باعلان من محافظ المنطقة يلصق على محل اقامة المختار وعلى ابواب المعاهد العامة في المحال التي يهمها الامر. ويضع سكرتير اللجنة فهرسا مرتبا بحسب الاحرف الهجائية حاويا اسماء مدعى الملك. ويتلقى فوق ذلك بحسب الاحكام الاتية ادعاآت واعتراضات اصحاب العقارات وينظم محضرا بها

المادة 15

مادة 15: تقبل الادعاآت او كتابة ويبين فيها خصائص كل عقار على الوجه الاتي: (1) نوعه الشرعي (ملك او اميري او ارض موقوفة او وقف ) (2) المباني والاغراس الموجودة فيه, وحالته ونوعه وموقعه وقيمته ومساحته بوجه التقريب وحدوده المحققة والاماكن الملتصقة به. واسم محلته واسم الشارع ورقمه وعند الاقتضاء الاسم المشهور به (3) اسم ولقب وكنية وعمر وصنعة وتابعية ومحل اقامة صاحب العقار ومن تلقى الملك عنه واسماء الشركاء عند وجودهم (4) نوع الحقوق المرتبة على الملك واسم وكنية ولقب مستحقها وعمره وصنعته وتابعيته ومحل اقامته وحقوق الانتفاع والارتفاق المتوجبة للملك او عليه. واذا كان الحق ناشئا عن تجزئة وقف فيبين نوع الحقوق المتوجبة ومقدار المؤجلة والمقاطعة او بدل العشر (5) نوع الوثائق والمستندات التي تؤيد الحقوق (سند تمليك, حجة شرعية, صك عادي, صك مصدق لدى كاتب العدل وصكوك الوقف الخ) واذا كان العقار غير مربوط بسند فتبين مدة التصرف واسبابه (شراء اوهبة بدون عوض او بعوض او ارث او احياء ارض موات او وضع اليد على ارض محلولة (6) الاعتراضات والمنازعات او الادعاآت في شأن حق عيني كلي او جزئي في العقار او في شأن حدوده او في شأن جريان حق عيني

المادة 16

مادة 16: في اليوم المعين طبقا للمادة الرابعة عشرة يباشر سكرتير الجنة استلام السندات والوثائق المثبتة بحضور ذوي العلاقة والمختارين ويعطى لاصحابها وصولات باستلامها, ويسمع ايضا الادعاآت والاعتراضات ويسجلها بلا ابطاء في جدول الاحصاء الموقت للعقارات المذكورة في المحضر

المادة 17

مادة 17: يفتتح المحضر بذكر وصف العقار فيوضح فيه بوجه مجمل كل البيانات المعينة بموجب احكام المادة الخامسة عشرة. ويختم بوضع امضاآت اصحاب العقارات والمتاخمين وذوي العلاقة او المعترضين والمختارين. واذا كان الفريقان لا يحسنان وضع الامضاء او يرفضان ذلك فتذكر الكيفية في المحضر. وتتألف الاوراق المثبتة للعقار من المحضر وما يربط به من المستندات والوثائق المبرزة

المادة 18

مادة 18: قبل انتهاء اللجنة من اعمال التحديد والاحصاء يحق لكل شخص ان يدخل في القضية باحد الوجوه الاتية اذا لم تكن قد تدخل فيها قبلا وهي: (1) الاعتراض اذا كان يوجد نزاع في تملك عين العقار او في جريان حق التصرف به او في حدوده (2) طلب تسجيل الحق العيني اذا كان يوجد ادعاء بجريان هذا الحق

المادة 19

مادة 19: تقدم الاعتراضات او الادعاآت الموردة شفاها او كتابة الى سكرتير اللجنة فتضم بلا ابطاء الى المحضر وتذكر خلاصتها في جدول الاحصاء الموقت للعقارات وتشتمل الاعتراضات والادعاآت الشفهية والخطية المفصلة آنفا على بيان الحقوق والسندات او الوثائق التي يسند اليها الادعاء وتربط بها جميع الاوراق المثبتة ويعتبر الاعتراض لغوا ادا لم يقدم المعترض المستندات والوثائق المطلوبة قبل اختتام اعمال اللجنة في كل قرية او في كل حي

المادة 20

مادة 20: يحق الدخول في القضية بطريقة الاعتراض او طلب التسجيل باسم الممنوعين عن التصرف القولي والقاصرين والغائبين والمفقودين وذلك بواسطة اوصيائهم او ممثليهم الشرعيين اواقاربهم او اصدقائهم او بواسطة متولي شؤون املاك القاصرين والغائبين او المفقودين

المادة 21

مادة 21: في المناطق التي اجري فيها التحديد الموقت للعقارات تشرع لجنة التحديد والاحصاء في تدقيق وتثبيت اعمال التحديد الموقت وتفصل في الاعتراضات والادعاآت بموجب القواعد المعينة باحكام المواد الاتية. والقرارات التي يصدرها اعضاء اللجنة الثلاثة تؤخذ باكثرية الاراء

المادة 22

مادة 22: تقوم اللجنة مقام قاض الصلح وتحكم قطعيا وبوجه غير قابل المراجعة في جميع القضايا التي هي من اختصاص قاضي الصلح او متعلقة بالحدود وكذلك تكون قراراتها قطعية وغير قابلة المراجعة في الاحوال الاتية: (1) اذا كانت الدولة خصما في القضية وردت دعواها (2) ادا كانت القضية عبارة عن اختلاف على قسمة اراض مشتركة بين قريتين او عدة قرى او عن تفويض بلا بدل في شأن اراض موات بائرة او محلولة (3) اذا اتفق الفريقان على اقامة اللجنة حكما بينهما

المادة 23

مادة 23: تحكم اللجنة بالدرجة الاولى - مع مراعاة احكام المادة 7 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية - في جميع الدعاوى ايا كان نوعها . وهذه الاحكام تكون غير قابلة الاعتراض ويجوز استئنافها كما هو مذكور في المادة الاتية

المادة 24

مادة 24: يجب تقديم طلبات استئناف قرارات اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ تبليغ القرار الى الشخص او الى محل اقامته وفقا للصيغ والشروط المنصوص عليها في المادة 149 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية. ويجب ذكر ذلك المحضر. ويسقط طلب الاستئناف اذا لم يقدم ضمن المهلة المذكورة. ويقدم طلب الاستئناف الى المحكمة البدائية التي ترى الدعوى بصفة محكمة استئنافية تكون غير قابلة مراجعة ما على الاطلاق

المادة 25

مادة 25: اذا كان احد الفريقين المتداعيين ذا تابعية اجنبية فللجنة حق رؤية القضية اذا لم يعترض احد الفريقين على صلاحيتها قبل الدخول في القضية. اما اذا وقع اعتراض على صلاحية اللحنة فلا يمكنها حينئذ ان تنظر في القضية يجب على الفريقين مراجعة المحكمة ذات الصلاحية في هذا الشأن

المادة 26

مادة 16: تحرر قرارات اللجنة في المحضر وتصدق بامضاء الرئيس والعضوين وتعطى صورة طبق الاصل عنها الى ذوي العلاقة

المادة 27

مادة 27: تصحح الحدود وتوضع الخرائط النهائية وفقا للقرارات ومن ثم يجري حساب مساحة القطع في المناطق التي جرت فيها اعمال المساحة. واذا- اقتضت ترسم خرائط العقارات في المناطق التي لم تجر فيها اعمال المساحة

المادة 28

مادة 28: تعطى صورة مصدقة عن المحاضر ونسخ خرائط المساحة مصدقة بحسب الاصول لرئيس الدائرة العقارية المكلفة مسك السجل العقاري

المادة 29

مادة 29: عند اجراء اعمال التحديد لقطع متلاصقة وهي من نوع شرعي واحد ومختصة بمالك واحد او شائعة بين عدة ملاك توحد هذه القطع وتحدد كقطعة واحدة اذا طلب اصحابها ذلك

المادة 30

مادة 30: في جميع المناطق التي اجريت فيها اعمال التحديد الموقت للعقارات تقوم اللجنة مقام دائرة التمليك في تحقيق واستماع الطلبات والمقاولات المختصة بالبيع والفراغ والمقايضة وقسمة ارضاء والرهن وبالاجمال في انشاء الحقوق العينية او حقوق الانتفاع والارتفاق وتعديل تلك الحقوق والغائها وذلك وفقا لاحكام القانون. وايضا في تعيين حصص كل واحد من الورثة بعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المثبتة التي يبرزونها وتدون هذه الاعمال في المحضر وتصدق بامضاء رئيس اللجنة وعضويها والحاضرين واذا كان هؤلاء الاخيرون لا يحسنون وضع الامضاآت يذكر ذلك في المحضر

المادة 31

مادة 31: ان العقارات المربوطة بسند تمليك تسجل باسم المالك المذكور في السند او باسم اصحاب الحقوق . ويسجل العقار باسم واضع اليد في الاحوال الاتية: (1) اذا ابرز واضع اليد صكوكا او وثائق تثبت له الحق في التسجيل (2) اذا تأيد حقه بشهادة البائع او شهادة ورثته اذا كان متوفى وان لم يبرز وثايق في هذا الشأن (3) ادا كان قد تصرف في العقار كمالك وبدون معارضة سواء اكان هو المتصرف بذاته او كان مورثه متصرفا فيه قبله وذلك مدة تفوق مدة مرور الزمان القانونية

المادة 32

مادة 32: في ما سوى الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يكون العقار خاضعا لدفع بدل المثل

المادة 33

مادة 33: ان مقدار مساحة العقار الذي يتحقق عند المسح انه داخل في الحدود المدرجة في سند التمليك يعتبر عائدا لصاحب السند. غير انه اذا كان العقار متصلا اليه بحساب الذراع او الدونم او اية وحدة قياسية كانت من قياسات المساحة مع بيان سعر هذه الوحدة القياسية فالزيادة التي تظهر بالمساحة تعتبر خاضعة لدفع بدل المثل مع مراعاة احكام المادة 31 الانفة الذكر

المادة 34

مادة 34: اذا كان العقار متاخما لاراض اميرية تخص الدولة وكانت الحدود في سند التمليك غير مثبتة على الارض بتخوم او علامات او اشارات ثابتة او اذا لم تكن الحدود ناشئة عن اعمال تحديد وجاهي اجري بحضور ممثل الدولة فان مقدار المساحة المصرح به في سند التمليك يضاف اليه عشرون في المئة ويسجل المجموع باسم صاحب السند وما زاد عن ذلك يكون خاضعا لدفع بدل المثل ما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادة 31 المتقدمة الذكر

المادة 35

مادة 35: تجري هيأة الاختيارية في كل قرية تخمين قيمة العقارات الخاضعة لدفع بدل المثل وفقا للاحكام القانونية المعمول بها ويسقط من هذه القيمة مقدار عشرها عن كل سنة خلت ابتداء من تاريخ تصرف واضع اليد على العقار اذا تبين انه استثمره في خلال تلك المدة وتصرف به وتصرف المالك بلا معارض ولا منازع وفضلا عن ذلك يسقط الثلث من القيمة المطلوبة المعينة بموجب الاحكام السابقة اذا كان واضع اليد يستثمر العقار بذاته

المادة 36

مادة 36: تجري الهيئة الاختيارية في كل قرية تخمين قيمة العقارات الخاضعة لدفع بدل المثل وفقا للاحكام القانونية المعمول بها ويصدق على ذلك بقرار من اللجنة وبسقط من هذه القيمة مقدار عشرها عن كل سنة خلت ابتداء من تاريخ تصرف واضع اليد على العقار اذا تبين انه استثمره في خلال تلك المدة وتصرف به تصرف المالك بلا معارض ولا منازع وفضلا عن ذلك يسقط الثلث من القيمة المطلوبة المعينة بموجب الاحكام السابقة اذا كان واضع اليد يستثمر العقار بذاته

المادة 37

مادة 37: تجمع الرسوم الواجب استيفاؤها مع رسوم الفراغ والانتقال والتحديد والاحصاء المعينة بموجب احكام القانون وبدل المثل عند الاقتضاء. والمجموع الناتج يقسم الى عشرة اقساط متساوية يستوفى كل سنة قسط منها على مدة عشر سنوات حين استيفاء الضريبة العقارية. وتتمتع الدولة لقاء هذا الدين بامتياز (حق الاولوية) وان لم يكن هذا الامتياز مسجلا

المادة 38

مادة 38: ان الرسوم التي تجبي عن اعمال التحديد والاحصاء والجزاء على المخالفات التي تحدث في خلال اجراء الاعمال المذكورة يبقى تعيينها محددا موقتا باحكام المواد 48 الى 59 من القانون المؤرخ في 11 ربيع الاول سنة 1331 و5 شباط سنة 1328

المادة 39

مادة 39: ان رئيس اللجنة يحكم ضمن دائرة صلاحية قضاة الصلح بالعقوبات المنصوص عليها قانونا في شأن من يرتكب مخالفة ما في اثناء اعمال الاحصاء والتحديد وفي شأن من يعاونه او يشاركه

المادة 40

مادة 40: في المناطق التي تم فيها اجراء المساحة يعتمد على خرائط المساحة في تعيين موقع العقار وحدوده ومشتملاته ضمن شروط الدقة المعينة في الانظمة المرعية

المادة 41

مادة 41: تذكر المساحات في جميع الوثائق الرسمية (محاضر وسجلات وسندات وخرائط مساحة واعلامات الخ ...) بالهكتار والآر والسنتي آر. ومع ذلك يجوز بناء على طلب ذوي العلاقة ان تدرج المساحة ايضا بالقياسات القديمة وفقا للجداول الرسمية المختصة بتحويل القياسات

المادة 42

مادة 42: تلغى وتظل ملغاة الاحكام المخالفة لهذا القرار

المادة 43

مادة 43: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 ايار سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا نظر وصدق بيروت في 2 حزيران سنة 1925 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ساراي