The whole text

قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 In force

المادة 24

المادة 24

مادة 24: يجب تقديم طلبات استئناف قرارات اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ تبليغ القرار الى الشخص او الى محل اقامته وفقا للصيغ والشروط المنصوص عليها في المادة 149 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية. ويجب ذكر ذلك المحضر. ويسقط طلب الاستئناف اذا لم يقدم ضمن المهلة المذكورة. ويقدم طلب الاستئناف الى المحكمة البدائية التي ترى الدعوى بصفة محكمة استئنافية تكون غير قابلة مراجعة ما على الاطلاق

المادة 24 من قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172236/article/24/