The whole text

قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 In force

المادة 31

المادة 31

مادة 31: ان العقارات المربوطة بسند تمليك تسجل باسم المالك المذكور في السند او باسم اصحاب الحقوق . ويسجل العقار باسم واضع اليد في الاحوال الاتية: (1) اذا ابرز واضع اليد صكوكا او وثائق تثبت له الحق في التسجيل (2) اذا تأيد حقه بشهادة البائع او شهادة ورثته اذا كان متوفى وان لم يبرز وثايق في هذا الشأن (3) ادا كان قد تصرف في العقار كمالك وبدون معارضة سواء اكان هو المتصرف بذاته او كان مورثه متصرفا فيه قبله وذلك مدة تفوق مدة مرور الزمان القانونية

المادة 31 من قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172236/article/31/