The whole text

قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 In force

المادة 33

المادة 33

مادة 33: ان مقدار مساحة العقار الذي يتحقق عند المسح انه داخل في الحدود المدرجة في سند التمليك يعتبر عائدا لصاحب السند. غير انه اذا كان العقار متصلا اليه بحساب الذراع او الدونم او اية وحدة قياسية كانت من قياسات المساحة مع بيان سعر هذه الوحدة القياسية فالزيادة التي تظهر بالمساحة تعتبر خاضعة لدفع بدل المثل مع مراعاة احكام المادة 31 الانفة الذكر

المادة 33 من قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172236/article/33/