The whole text

قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 In force

المادة 36

المادة 36

مادة 36: تجري الهيئة الاختيارية في كل قرية تخمين قيمة العقارات الخاضعة لدفع بدل المثل وفقا للاحكام القانونية المعمول بها ويصدق على ذلك بقرار من اللجنة وبسقط من هذه القيمة مقدار عشرها عن كل سنة خلت ابتداء من تاريخ تصرف واضع اليد على العقار اذا تبين انه استثمره في خلال تلك المدة وتصرف به تصرف المالك بلا معارض ولا منازع وفضلا عن ذلك يسقط الثلث من القيمة المطلوبة المعينة بموجب الاحكام السابقة اذا كان واضع اليد يستثمر العقار بذاته

المادة 36 من قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172236/article/36/