المادة 6
مادة 6: على اصحاب العقارات - في خلال خمسة عشر يوما قبل مباشرة اعمال - ان يحددوا عقاراتهم وذلك برسم خطوط فلاحة ظاهرة على الارض لاجل تعيين حدود القطع التي يدعون حق تملكها او وضع اليد عليها اذا لم تكن هذه الحدود معينة بعلامات ظاهرة كالشوارع والطرق والدروب ومجاري المياه والخفائر او التصوينات والسياجات وماشاكلها من العلامات الظاهرة. اما في يختص باملاك الدولة بالاوقاف المضبوطة والملحقة فيجب على ادارة املاك الدولة وادارة الاوقاف ان تقوم كل منهما بالواجبات ذاتها المفروضة على اصحاب العقارات وفقا لاحكام هذا القرار