المادة 1
مادة 1: ان الضمانة التي يجب تقديمها على القائمين بجمع او نقل المهاجرين يمكن اداؤها اما نقدا واما ضمانة من احد البنوكة تقبلها مقدما دولة لبنان الكبير
غير محدد Unspecified No. 3140 09/06/1925
مادة 1: ان الضمانة التي يجب تقديمها على القائمين بجمع او نقل المهاجرين يمكن اداؤها اما نقدا واما ضمانة من احد البنوكة تقبلها مقدما دولة لبنان الكبير
مادة 2: ان الضمانة التي تودع في الخزينة لا تحسب لها فائدة
مادة 3: ان الجزاء النقدي الذي يضرب على القائم بجمع او نقل المهاجرين تطبيقا لاحكام القرار رقم 2975 التقدم ذكره آنفا يؤخذ من مبلغ الضمانة. وهذا المبلغ يجب ارجاعه الى اصله في مهلة حدها الاقصى ثمانية ايام واذا لم يرجعه القائم بجمع او نقل المهاجرين الى اصله في المهلة المذكورة يسترد منه الترخيص الممنوح له
مادة 4: لا ترد الضمانة الى مودعها الا بعد مضي ثلاثة اشهر على عدوله عن مباشرة العمل
مادة 5: ينشر هذا القرار في جريدة الدولة الرسمية ويعلن او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 20 ايار سنة 1925 الامضاء: كايلا بيروت في 9 حزيران سنة 1925 نظر وصدق تحت رقم A.S./188 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء:ساراي