المادة 3
مادة 3: ان الجزاء النقدي الذي يضرب على القائم بجمع او نقل المهاجرين تطبيقا لاحكام القرار رقم 2975 التقدم ذكره آنفا يؤخذ من مبلغ الضمانة. وهذا المبلغ يجب ارجاعه الى اصله في مهلة حدها الاقصى ثمانية ايام واذا لم يرجعه القائم بجمع او نقل المهاجرين الى اصله في المهلة المذكورة يسترد منه الترخيص الممنوح له