The whole text

قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان الحاكم هو الذي يصدر على الدوام قرار الاسعاف من الدولة بعد تحقيق اداري وفحص طبي وذلك بناء على اقتراح يقدمه ناظر دوائر الصحة والاسعاف العام وبعد استطلاع رأي مراقب النفقات المخصصة للاسعاف

المادة 2 من قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172240/article/2/