The whole text

قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 In force

المادة 13

المادة 13

يوقع على المحاضر والرسم وكل التحقيق جميع اعضاء اللجنة وترسل بعد ذلك الى رئيس الدولة الذي يثبت بموجب قرار يتخذه حدود القطعة المقصودة من الاملاك العمومية وجميع حقوق الاشخاص الاخرين المحفوظة لهم ضمن الحدود المنصوص عنها في هذا القرار.

ان الطرقات والممرات الضيقة اللازمة للعبور من محل الى محل آخر والتي اضطرت العادة الملاكين على القبول بها كممر عام يجري ادخالها في الاملاك العمومية اولا فاولا حسب الاحتياج باهتمام لجنة مؤلفة كما ذكر في المادة السابعة اعلاه وهذه اللجنة تحدد عرض واتجاه هذه الطرقات والممرات بشرط موافقة رئيس الدولة عليها.

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172254/article/13/