المادة 14
يمكن الدولة او البلديات ان ترخص على املاكها العمومية بصفة موقتة قابلة الالغاء ومقابل رسم ما باشغال قطعة من الاملاك العمومية اشغالا شخصيا مانعا لا سيما اذا كانت المسألة تتعلق بمشروع ما .
يعتبر المشروع امتيازا اذا كان منشأ كمصلحة عمومية .
واما الاجازة بالاشغال الموقت فلا تكون لمصلحة عمومية .
يعطى الامتياز او الاجازة بالاشغال الموقت على الاملاك العمومية بشرط المحافظة على حقوق الاخرين.