The whole text

قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 In force

المادة 14

المادة 14

يمكن الدولة او البلديات ان ترخص على املاكها العمومية بصفة موقتة قابلة الالغاء ومقابل رسم ما باشغال قطعة من الاملاك العمومية اشغالا شخصيا مانعا لا سيما اذا كانت المسألة تتعلق بمشروع ما .

يعتبر المشروع امتيازا اذا كان منشأ كمصلحة عمومية .

واما الاجازة بالاشغال الموقت فلا تكون لمصلحة عمومية .

يعطى الامتياز او الاجازة بالاشغال الموقت على الاملاك العمومية بشرط المحافظة على حقوق الاخرين.

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172254/article/14/