المادة 2
مادة 2: يجوز للحاكم ان يرخص في زيارة الخرائب المذكورة مجانا لبعض الاشخاص الذين يمرون بلبنان الكبير. ويجوز ايضا لناظر المعارف العامة ان يرخص في ذلك لتلامذة المدارس ولاعضاء الجمعيات التي يكون لغرضها صلة بترقية المعارف كما يجوز لدائرة الاثار والعاريات والفنون الجميلة لدى المفوضية السامية ان ترخص في ذلك لعلماء الاثار القديمة الذين يعنون بدرس الخرائب . ويعفى من رسم الزيادة ضباط الصف والجنود العاملون في الجيش الفرنسوي في الشرق او في الجندرمة اللبنانية