المواد
مادة 1: يجوز ان تستورد بواسطة دوائر البريد على شكل رزم مقفلة او غير مقفلة بضائع خاضعة للرسوم الجمركية عن طريق مكاتب البريد في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين يمكن ارسال هذه الارساليات مضمونة او غير مضمونة او ذات قيمة مصرح بها او ذات قيمة برسم الدفع
مادة 2: يجب ان تكون الاشياء. من هذا النوع موضوعا عليها من قبل مرسليها ورقة ملونة خضراء توضع من جهة الكتابة وتكون مطابقة للانموذج ter D او الانموذج quatre D المنصوص عنها في الاتفاق البريدي العالمي وان تكون مصحوبة عند اللزوم ببيان جمركي لا تتحمل ادارات البريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين ادنى مسؤولية بسبب البيانات الجمركية هذه
مادة 3: محذور بتاتا استيراد الاشياء التي لها قيمة تجارية بواسطة البريد على شكل رزم غير موضوع عليها الورقة المنصوص عنها في المادة الثانية السابقة محذور ايضا ان يستورد بواسطة البريد المساطر المدعوة (بدون قيمة) المرسلة كميات كبيرة بقصد التخلص من دفع رسوم الدخولية لا تعتبر كمساطر "بلا قيمة" الا المواد التي هي بسبب غايتها الغير تجارية او لسبب قلة قيمتها او قلة كميتها معفاة من الرسوم الجمركية بحسب القوانين النافذة
مادة 4: تعتبر مهربة الرزم البريدية التي ليس عليها في خارجها اوراق خضراء وظهر انها مشتملة على بضائع خاضعة للرسوم الجمركية وتوجب تطبيق العقوبات المعينة في القرار عدد 2390 الصادر في 26 كانون الثاني سنة 1924 والقرار عدد 103 /S الصادر في 29 نيسان سنة 1925 بقمع المخالفات للقوانين الجمركية ويجري على الطريقة نفسها بشأن البضائع المستوردة خلافا لاحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة
مادة 5: يحق لدائرة الجمرك ان تقوم بنفسها بحضور مأموري البريد وكل مرة ترى ذلك لازما بفحص الرزم المقفلة او الغير مقفلة الاتية من الخارج والتي ليس عليها الورقة الخضراء لا تفتح الرزم المقفلة الا بحضور المرسلة اليهم الذين يدعون رسميا لهذه الغاية او بحضور وكيلهم وتفتح اداريا عند انتهاء مدة خطفها اذا لم يطالب احد بهذه الاشياء
مادة 6: تسلم الارساليات التي تثبت فيها مخالفة ما للمرسلة اليهم مقابل دفع الرسوم الجمركية والجزاء النقدي المعين في القوانين النافذة واذا لم توزع لسبب ما فتصادرها ادارة الجمرك وفي هذه الحال الاخيرة يعطى مفتش البريد والبرق العام عاما بذلك لمكتب البريد الذي صدرت عنه
مادة 7: يتقاضى رسم بريدي عن التخليص الجمركي يحدد بخمسة غروش سورية عن كل ارسالية بريدية مشتملة على بضائع خاضعة لرسوم الدخولية وللمراقبة الجمركية
مادة 8: امين السر العام في المفوضية العليا ومفتش البريد والبرق العام في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين ومفتش الجمارك العام ورئيس دولة سوريا وحاكما دولتي لبنان الكبير وبلاد العلويين مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ
اول تموز سنة 1925 الامضاء: سراي
بيروت في 29 حزيران سنة 1925