The whole text

قرار رقم 165 تاريخ 29/06/1925 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يحق لدائرة الجمرك ان تقوم بنفسها بحضور مأموري البريد وكل مرة ترى ذلك لازما بفحص الرزم المقفلة او الغير مقفلة الاتية من الخارج والتي ليس عليها الورقة الخضراء لا تفتح الرزم المقفلة الا بحضور المرسلة اليهم الذين يدعون رسميا لهذه الغاية او بحضور وكيلهم وتفتح اداريا عند انتهاء مدة خطفها اذا لم يطالب احد بهذه الاشياء

المادة 5 من قرار رقم 165 تاريخ 29/06/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172271/article/5/