All legislation

قرار Decision No. 68 16/02/1968

تفويض مدير الداخلية العام ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
16/02/1968
Official Gazette
Issue 19, 04/03/1968, p. 341
Status
In force
Amended by
قرار رقم 466 تاريخ 26/10/1971 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 466 تاريخ 26/10/1971 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 16/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير الداخلية العام ممارسة صلاحيات وزير الداخلية الاتية: 1- الصلاحية المنوطة بوزير الداخلية بمقتضى احكام المادة 69 من قانون البلديات ما عدا بلديتي بيروت وطرابلس . 2- توقيع جميع المعاملات التي ترغب هذه الوزارة استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في قضية ما. 3- توقيع جميع المخابرات العادية الموجهة للوزارات والدوائر الرسمية والافراد التي لا تحدد موقف الوزارة او تمس مبدأ عاما او ينتج عنها مسؤولية مالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 1968 وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجية