المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير الداخلية العام ممارسة صلاحيات وزير الداخلية الاتية: 1- الصلاحية المنوطة بوزير الداخلية بمقتضى احكام المادة 69 من قانون البلديات ما عدا بلديتي بيروت وطرابلس . 2- توقيع جميع المعاملات التي ترغب هذه الوزارة استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في قضية ما. 3- توقيع جميع المخابرات العادية الموجهة للوزارات والدوائر الرسمية والافراد التي لا تحدد موقف الوزارة او تمس مبدأ عاما او ينتج عنها مسؤولية مالية.