All legislation

قرار Decision No. 88 27/02/1968

تفويض مدير الداخلية العام ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
27/02/1968
Official Gazette
Issue 19, 04/03/1968, p. 343
Status
In force
Amended by
قرار رقم 466 تاريخ 26/10/1971 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 466 تاريخ 26/10/1971 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 27/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المفوضة الى مدير الداخلية العام بموجب القرار رقم 68/اد تاريخ 16/2/1968 , يفوض اليه ايضا ممارسة صلاحيات وزير الداخلية المنوطة به بموجب القوانين والمراسيم التالية: - قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 29 رجب 1327 و 3 اغسطس 1325 - 1909 , - قانون البلديات رقم 29/63 الصادر بتاريخ 29/5/1963 باستثناء بلديتي بيروت وطرابلس , - قانون المختارين الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1947 , - المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 - المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 - قانون السير الصادر بتاريخ 26 ك 1 سنة 1967 تحت رقم 76/67 ,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط سنة 1968 الامضاء: سليمان فرنجية