All legislation

مرسوم Decree No. 3909 26/04/1960

انشاء هيئة عليا للشؤون الفلسطينية

Type
مرسوم · Decree
Number
3909
Date
26/04/1960
Official Gazette
Issue 19, 04/05/1960, p. 366-367
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2230 تاريخ 24/07/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3909 تاريخ 26/04/1960
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية المتخذ في دور انعقاده العادي بمدينة الدار البيضاء خلال شهر ايلول سنة 1959،

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/1959،

وبناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تنشأ هيئة عليا للشؤون الفلسطينية تحت اشراف وزير الخارجية والمغتربين وتتألف من:

- السفير المدير العام للغرفة المدنية في رئاسة الجمهورية وممثل لبنان لدى الاونروا.

- مدير عام وزارة الدفاع الوطني وضابط من الشعبة الثانية.

- مدير عام ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية.

- رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة.

- رئيس قسم فلسطين في وزارة الخارجية والمغتربين.

(فقرة مضافة بموجب مرسوم رقم 2230 تاريخ 24/7/1965)

- مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية في وزارة الخارجية والمغتربين.

اختصاصها:

أ- جميع ما يتعلق بالمشكلة الفلسطينية من مختلف نواحيها السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، ودراسة قضية فلسطين بجميع جوانبها ومراقبة تطوراتها واعداد الحلول الانشائية لمواجهتها.

ب- تعقيب النشاط الصهيوني في الخارج بشتى اشكاله واعداد التدابير الفعالة لمقاومته.

وذلك دون ان تتشابك والصلاحيات المعطاة لادارة شؤون اللاجئين بموجب المرسوم رقم 927 تاريخ 31/3/1959.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي وزير الاقتصاد الوطني وزير الخارجية والمغتربين والسياحة بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: رشيد كرامي