المادة 1
تنشأ هيئة عليا للشؤون الفلسطينية تحت اشراف وزير الخارجية والمغتربين وتتألف من:
- السفير المدير العام للغرفة المدنية في رئاسة الجمهورية وممثل لبنان لدى الاونروا.
- مدير عام وزارة الدفاع الوطني وضابط من الشعبة الثانية.
- مدير عام ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية.
- رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة.
- رئيس قسم فلسطين في وزارة الخارجية والمغتربين.
(فقرة مضافة بموجب مرسوم رقم 2230 تاريخ 24/7/1965)
- مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية في وزارة الخارجية والمغتربين.
اختصاصها:
أ- جميع ما يتعلق بالمشكلة الفلسطينية من مختلف نواحيها السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، ودراسة قضية فلسطين بجميع جوانبها ومراقبة تطوراتها واعداد الحلول الانشائية لمواجهتها.
ب- تعقيب النشاط الصهيوني في الخارج بشتى اشكاله واعداد التدابير الفعالة لمقاومته.
وذلك دون ان تتشابك والصلاحيات المعطاة لادارة شؤون اللاجئين بموجب المرسوم رقم 927 تاريخ 31/3/1959.