ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية)
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/06/1966
(نظام اشغال الاملاك العمومية البحرية)
بناء على الاستدعاء المقدم من قبل بلدية الغازية
بتاريخ 23/10/1995 المتضمن طلب منحها الترخيص
باشغال مساحة من الاملاك العمومية البحرية في
منطقة الغازية محافظة الجنوب وذلك من اجل
تنيفذ كورنيش بحري وحديقة عامة تعرف باسم
"حديقة الرئيس نبيه بري"
بناء على اقتراح وزير النقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لبلدبة الغازية باشغال مساحة /39000 م م/ تسعة وثلاثين الف متر مربع من الاملاك العمومية البحرية المواجهة للعقارات: 241, 243, 244, 245, 246, 1361, 1159, 1102, 1232, 1262, 1494, 1495, 1629, 249, 323, 1491, من منطقة الغازية العقارية محافطة الجنوب من اجل تنفيذ كورنيش بحري وحديقة عامة تعرف باسم "حديقة الرئيس نبيه بري" كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. 2 تبقى المساحة المرخص باشغالها والمبينة في البند (1) من هذه المادة بما تشتمل عليه: مفتوحة لارتياد واستعمال العموم, وبخدمتهم, ودون تكليفهم او فرض عليهم اي رسم او مبلغ من المال مهما كان نوعه, غير قابلة للاستثمار سواء بوضعها بتصرف الغير, او بتاجيرها او بتاجير تجهيزات عليها, او باي شكل اخر. حرة من اي بناء او انشاءات ثابتة, وما يلزمها بحسب الغاية الاساسية المعدة لها من تجهيزات متحركة وقابلة للفك, فانه يخضع لموافقة مسبقة من وزارة النقل المديرية العامة للنقل البري والبحري.
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا تطلبت ذلك اشغال الكورنيش البحري لمدينة صيدا او توسيع المرفأ العائد لها او اذا اقتضت المصلحة العامة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لها الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل وضرر.
مادة 3: على صاحبة الترخيص ان تباشر بالاشغال المرخص لها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للمرخص لها اجراء اي زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.
مادة 5: يحق للادارة بواسطة اجهزتها المختصة تنسيق العمل الاداري والتنظيمي للحديقة مع المجلس البلدي, مع الاحتفاظ بحقها في تطبيق ضمان المرخص لها بسائر الشروط المفروضة.
مادة 6: على صاحبة الرخصة ان تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا رمزيا قدره الف ليرة لبنانية.
مادة 7: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه الترخيص .
مادة 8: ان حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوطة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة.
مادة 9: يحق للادارة ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم دون اي تعويض لصاحبة الترخيص وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة: اذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة. اذا اخلت المرخص لها باي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم اذا لم تباشر المرخص لها الاشغال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. اذا لم تسدد البدل السنوي الرمزي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم.
مادة 10: يحق لموظفي الادارة المختصين والمكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واجراء المراقبة والتحقيقات القانونية وفقا للمهمة الموكولة اليهم.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير النقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم