The whole text

مرسوم رقم 2854 تاريخ 25/04/2000 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يحق للادارة ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم دون اي تعويض لصاحبة الترخيص وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة: ­ اذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة. ­ اذا اخلت المرخص لها باي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم ­ اذا لم تباشر المرخص لها الاشغال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. ­ اذا لم تسدد البدل السنوي الرمزي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 9 من مرسوم رقم 2854 تاريخ 25/04/2000 https://lebaneselegislation.com/law/172312/article/9/