ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين حسان وشكيب
منذر المسجل بالرقم 4005/12 تاريخ 07/09/99
والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة
في عترين (قضاء الشوف) باسم "مدرسة اوكلاند
اكاديمي"
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدين حسان شكيب منذر المولود عام 1950 في غريفة (قضاء الشوف) ومالك شكيب منذر المولود عام 1959 في غريفة (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة في عترين (قضاء الشوف) على العقار رقم 189 بملكهما باسم "مدرسة اوكلاند اكاديمي". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون