All legislation

مرسوم Decree No. 2842 25/04/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عترين (قضاء الشوف) باسم: "مدرسة اوكلاند اكاديمي"

Type
مرسوم · Decree
Number
2842
Date
25/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1481
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3345 تاريخ 06/07/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2842 تاريخ 25/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين حسان وشكيب

منذر المسجل بالرقم 4005/12 تاريخ 07/09/99

والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة

في عترين (قضاء الشوف) باسم "مدرسة اوكلاند

اكاديمي"

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدين حسان شكيب منذر المولود عام 1950 في غريفة (قضاء الشوف) ومالك شكيب منذر المولود عام 1959 في غريفة (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة في عترين (قضاء الشوف) على العقار رقم 189 بملكهما باسم "مدرسة اوكلاند اكاديمي". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون