المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع اللحوم في مدينة بعلبك, بمحافظة البقاع, كما يلي: - يوم الاثنين من كل اسبوع, على مدار السنة.
قرار Decision No. 47 06/02/1973
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع اللحوم في مدينة بعلبك, بمحافظة البقاع, كما يلي: - يوم الاثنين من كل اسبوع, على مدار السنة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة, من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31- 35 و36 من قانون العمل
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيان بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار 1968
مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 6 شباط سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل