All legislation

مرسوم Decree No. 4924 22/02/1973

تعديل نظام الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية والتكميلية المهنية والكفاءة المهنية

Type
مرسوم · Decree
Number
4924
Date
22/02/1973
Official Gazette
Issue 19, 05/03/1973, p. 143-145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4924 تاريخ 22/02/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 وتصبح كما يلي: تحدد بقرارات تصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني لكل فرع اختصاص في كل شهادة عدد ومواد المسابقات الخطية والشفهية والعملية والاختيارية منها ومعدلاتها في الامتحانات الرسمية كما يحدد بذات الطريقة الوقت المقدر لكل مسابقة خطية.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 والمادة الاولى من المرسوم رقم 1291 تاريخ 15 حزيران 1971 بحيث تصبح كما يلي: اولا- تجري الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية في مختلف فروعها على مرحلة واحدة وتشمل هذه المرحلة المسابقات الخطية والشفهية والامتحانات العملية. ثانيا- يعتبر ناجحا في امتحانات الشهادة والاختصاص المعين. المرشح الذي ينال معدلا عاما لا يقل عن 11 على عشرين ويحق للجنة الفاحصة اعطاء علامات استلحاق للمرشحين آخذة بعين الاعتبار مواد الاختصاص واوضاع الطلاب الدراسية وظروف الامتحان. ثالثا- يعتبر راسبا في امتحانات الشهادة كل مرشح لم ينل معدل 10 على عشرين في امتحان المسابقة الاساسية او الاعمال التطبيقية المتعلقة باختصاصه. يحق له فقط اعادة هذا الامتحان في الدورة الثانية في حال حيازته المعدل العام المطلوب . تحدد المسابقة الاساسية او امتحان الاعمال التطبيقية المتعلق بكل اختصاص بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني. تطبق هذه الفقرة ابتداء من العام الدراسي 1973- 1974

المادة 3

مادة 3: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتصبح كما يلي: تحدد بقرار يصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني لكل فرع اختصاص في كل شهادة عدد ومواد المسابقات الخطية والامتحانات الشفهية والعملية والاختيارية منها ومعدلاتها في الامتحانات الرسمية, كما يحدد بذات الطريقة الوقت المقدر لكل مسابقة خطية.

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 والمادة الثانية من المرسوم رقم 1291 تاريخ 15/6/1971 بحيث يصبح نصها كما يلي: اولا- تجري الامتحانات الرسمية على مرحلة واحدة لكل من شهادات التكميلية والكفاءة المهنية في مختلف فروعها وتشمل هذه المرحلة المسابقات الخطية والشفهية والامتحانات العملية. ثانيا- يعتبر ناجحا في امتحانات الشهادة والاختصاص المعين, المرشح الذي ينال معدلا عاما لا يقل عن 11 على عشرين ويحق للجنة الفاحصة اعطاء علامات استلحاق للمرشحين آخذة بعين الاعتبار مواد الاختصاص واوضاع الطلاب الدراسية وظروف الامتحان. ثالثا- يعتبر راسبا في امتحانات الشهادة كل مرشح لم ينل معدل 10 على عشرين في- امتحان المسابقة الاساسية او الاعمال التطبيقية المتعلقة باختصاصه. يحق له فقط- اعادة هذا الامتحان في الدروة الثانية في حال حيازته المعدل المطلوب . تحدد- المسابقة الاساسية او امتحان الاعمال التطبيقية المتعلق بكل اختصاص بقرار من- المدير العام للتعليم المهني والتقني. تطبق هذه الفقرة ابتداء من العام الدراسي- 1973- 1974

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: صائب سلام والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: البير مخيبر