The whole text

مرسوم رقم 4924 تاريخ 22/02/1973 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 والمادة الثانية من المرسوم رقم 1291 تاريخ 15/6/1971 بحيث يصبح نصها كما يلي: اولا- تجري الامتحانات الرسمية على مرحلة واحدة لكل من شهادات التكميلية والكفاءة المهنية في مختلف فروعها وتشمل هذه المرحلة المسابقات الخطية والشفهية والامتحانات العملية. ثانيا- يعتبر ناجحا في امتحانات الشهادة والاختصاص المعين, المرشح الذي ينال معدلا عاما لا يقل عن 11 على عشرين ويحق للجنة الفاحصة اعطاء علامات استلحاق للمرشحين آخذة بعين الاعتبار مواد الاختصاص واوضاع الطلاب الدراسية وظروف الامتحان. ثالثا- يعتبر راسبا في امتحانات الشهادة كل مرشح لم ينل معدل 10 على عشرين في- امتحان المسابقة الاساسية او الاعمال التطبيقية المتعلقة باختصاصه. يحق له فقط- اعادة هذا الامتحان في الدروة الثانية في حال حيازته المعدل المطلوب . تحدد- المسابقة الاساسية او امتحان الاعمال التطبيقية المتعلق بكل اختصاص بقرار من- المدير العام للتعليم المهني والتقني. تطبق هذه الفقرة ابتداء من العام الدراسي- 1973- 1974

المادة 4 من مرسوم رقم 4924 تاريخ 22/02/1973 https://lebaneselegislation.com/law/172362/article/4/