المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ادخال العلف المركز والمزيدات العلفية التي تحتوي على مادة Diethyl Stilbestrol او الهرمونات المشابهة لها.
قرار Decision No. 46 21/02/1973
مادة 1: يمنع منعا باتا ادخال العلف المركز والمزيدات العلفية التي تحتوي على مادة Diethyl Stilbestrol او الهرمونات المشابهة لها.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على لوحة الاعلانات في مبنى وزارة الزراعة وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 1973 وزير الزراعة سليمان العلي