المادة 12
يلزم الناقل بتطبيق عقود النقل المتفق عليه مع مكتب التسفير اللبناني, وعليه التقيد بالشروط الواردة فيه دون اي تعديل مهما كانت الاسباب . وكل شركة نقل لبنانية او اجنبية تتأخر في اعادة الحجاج الى الاراضي اللبنانية او تفرض عليهم اتاوات اضافية اثناء السفر تلاحق جزائيا ومدنيا وفقا للقوانين المرعية الاجراء.