The whole text

قرار رقم 153 تاريخ 13/02/1967 In force

المادة 12

المادة 12

يلزم الناقل بتطبيق عقود النقل المتفق عليه مع مكتب التسفير اللبناني, وعليه التقيد بالشروط الواردة فيه دون اي تعديل مهما كانت الاسباب . وكل شركة نقل لبنانية او اجنبية تتأخر في اعادة الحجاج الى الاراضي اللبنانية او تفرض عليهم اتاوات اضافية اثناء السفر تلاحق جزائيا ومدنيا وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 12 من قرار رقم 153 تاريخ 13/02/1967 https://lebaneselegislation.com/law/172364/article/12/