The whole text

قرار رقم 153 تاريخ 13/02/1967 In force

المادة 13

المادة 13

يحظر القيام بالاعمال التالية:

1- جعل مركز التجمع خارج الاراضي اللبنانية

2- تغيير وسائل النقل الموافق عليها في الاساس وابدالها بوسائل نقل ثانية لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة.

3- عدم اعتماد الكميونات اطلاقا لنقل الحجاج حتى في حال طلبها من بعض الفئات

4- القيام بعملية تجيير لحجاج من شركة الى شركة خارج الاراضي اللبنانية.

5- اعطاء المعرف علاوات خاصة عدا عن العمولة المقررة وفقا للانظمة المتبعة في اعمال التسفير لدى شركات النقل.

6- استيفاء اي رسم او ضريبة او أية علاوة اخرى من الحجاج اثناء السفر على الطريق خارج الاراضي اللبنانية.

7- توزيع منشورات واعلانات تتضمن امورا غير معقولة وتحدث تشويشا في امور الحجاج.

8- القيام باعمال المنافسة الغير مشروعة واجراء اتصالات غير نظامية مع المعرفين او من لهم اتصالات مباشرة مع الحجاج.

9- التعامل مع سماسرة او افراد ثبت انهم اساءوا في السابق معاملة الحجاج اللبنانيين اثناء السفر والاقامة, وخاصة اصحاب وسائل النقل في لبنان والخارج وغيرهم من الهيئات التي تتدخل في امور وغيرهم من الهيئات التي تتدخل في امور الحجاج.

10- اجراء التأشيرات على جوازات السفر للحجاج اللبنانيين في سوريا او الاردن او على الحدود الاردنية - السعودية.

المادة 13 من قرار رقم 153 تاريخ 13/02/1967 https://lebaneselegislation.com/law/172364/article/13/