The whole text

قرار رقم 153 تاريخ 13/02/1967 In force

المادة 7

المادة 7

على من يتولى تنظيم عمليات النقل هذه التقيد بما يأتي:

1- ان يعطي كل حاج تذكرة سفر صادرة عنه تبين فيها بوضوح شروط النقل كافة, القيود اللازمة وفقا للمنوذج الذي توافق عليه وزارة السياحة - دائرة مراقبة مكاتب السياحة والتسفير -.

2- ان يسير سياراته بشكل قوافل على ان تكون المسافة بين هذه السيارات معقولة بشكل يمكن معرفة احداها في حال تخلفها عن السفر.

3- ان يكون لكل قافلة مندوب مسؤول من قبل مكتب التسفير مؤهل لهذا العمل وحسن السيرة والسلوك ومفوض بكل الصلاحية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة لتأمين سلامة نقل الحجاج في الذهاب والاياب.

4- ان يلحق بكل قافلة سيارة كبيرة مستوفية الشروط نفسها ومعدة لنقل الركاب عند حصول عطل مفاجيء على احداهما, او ترك اماكن فارغة في السيارات القافلة تساوي نفس النسبة.

5- ان يلحق بكل قافلة كميون او اكثر لنقل الامتعة وكافة المعدات المطلوبة.

6- يلحق بكل قافلة سيارة صهريج لنقل المياه في حال عدم كفاية الخزانات الموجودة على سيارات القافلة او اتخاذ الترتيبات الكافية لايجاد خزانات كافية على السيارات القافلة.

7- ان يكون لدى القافلة الخيم الكافية مع وسائل الانارة لتأمين الاقامة اثناء السفر وان تكون سعتها كافية لمستعمليها.

وعليه ايضا تأمين نقاط الاستراحة والاقامة على الطريق بشكل يضمن الراحة للحجاج اثناء السفر.

المادة 7 من قرار رقم 153 تاريخ 13/02/1967 https://lebaneselegislation.com/law/172364/article/7/