The whole text

قرار رقم 153 تاريخ 13/02/1967 In force

المادة 8

المادة 8

يرافق كل قافلة:

1- للسيارة الواحدة سائق ومعاون ليقوما بتأمين الخدمات اللازمة للحجاج.

2- طبيب او ممرض مزود بمواد الاسعاف الاولية اللازمة للحالات المرضية الطارئة اثناء الرحلة بالاضافة الى ممرضة او اكثر.

3- ميكانيكي اخصائي لاصلاح ما قد يطرأ من عطل على السيارات اثناء السفر.

4- يمكن لجمعية الحجاج والمراجع الدينية المختصة انتداب ممثل لها لمرافقة القوافل لتقديم المساعدات الممكنة من قبلهم واخذ ملاحظات عن القضايا الحاصلة.

5- لوزارة الصحة العامة كامل الحرية لارسال مرافقين لهذه القوافل وفقا للترتيبات التي تراها كفيلة للمحافظة على صحة الحجاج وسلامتهم ضمن الشروط التي تحددها وتراها مناسبة لهذه الغاية.

المادة 8 من قرار رقم 153 تاريخ 13/02/1967 https://lebaneselegislation.com/law/172364/article/8/