المادة 1 Cite مادة 1: يمنع تصدير لبطاطا (الوضع الجمركي 7/1 ه) من لبنان ابتداء من الثاني والعشرين من شهر شباط سنة 1967 ولغاية نهاية العاشر من شهر نيسان سنة 1967