The whole text

قرار رقم 101 تاريخ 20/02/1967 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يحق لتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق ان يتقاضوها على المواد المعينة فيما يلي, بخمسة بالمئة للجملة وسبعة بالمئة لنصف الجملة وعشرة بالمئة للمفرق : (يعتبر معلم الخضار تاجر جملة) عدس - حمص - فول يابس - فاصوليا - ارز - ملح - سمن - زيت - زيوت مهدرجة - لحوم - اجبان - بيذنحان - بندورة - كوسى فول اخضر - سبانخ -- بازلا - لوبيا - ملفوف - قنبيط - ليمون حامض - برتقال - موز - تفاح - بطيخ .

المادة 1 من قرار رقم 101 تاريخ 20/02/1967 https://lebaneselegislation.com/law/172369/article/1/