المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يحق لتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق ان يتقاضوها على المواد المعينة فيما يلي, بخمسة بالمئة للجملة وسبعة بالمئة لنصف الجملة وعشرة بالمئة للمفرق : (يعتبر معلم الخضار تاجر جملة) عدس - حمص - فول يابس - فاصوليا - ارز - ملح - سمن - زيت - زيوت مهدرجة - لحوم - اجبان - بيذنحان - بندورة - كوسى فول اخضر - سبانخ -- بازلا - لوبيا - ملفوف - قنبيط - ليمون حامض - برتقال - موز - تفاح - بطيخ .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (كلمة ارز) by قرار رقم 255 تاريخ 31/05/1967, article 1, 01/06/1967
مادة 1: تحذف كلمة ارز الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 101/1 تاريخ 20/2/1967 .