المادة 1
مادة 1: توضع كل من منطقتي كوسبا وكفرعقا العقاريتين (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة) تحت الدرس .
مرسوم Decree No. 11918 22/02/1969
مادة 1: توضع كل من منطقتي كوسبا وكفرعقا العقاريتين (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة) تحت الدرس .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض