The whole text

مرسوم رقم 11922 تاريخ 22/02/1969 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 17439 تاريخ 9/9/1964 بحيث تصبح كما يلي: يمكن لمدير المباني تكليف الموظفين والمتعاقدين المشار اليهم في المادة الثالثة من هذا المرسوم بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي لقاء تعويض مقطوع قدره عشرون بالمئة من اساس رواتبهم او تعويضاتهم المحددة في الجدول الملحق, على ان لا تقل ساعات العمل خارج الدوام الرسمي عن سبع ساعات في الاسبوع.

المادة 3 من مرسوم رقم 11922 تاريخ 22/02/1969 https://lebaneselegislation.com/law/172372/article/3/