المادة 3
مادة 3: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 17439 تاريخ 9/9/1964 بحيث تصبح كما يلي: يمكن لمدير المباني تكليف الموظفين والمتعاقدين المشار اليهم في المادة الثالثة من هذا المرسوم بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي لقاء تعويض مقطوع قدره عشرون بالمئة من اساس رواتبهم او تعويضاتهم المحددة في الجدول الملحق, على ان لا تقل ساعات العمل خارج الدوام الرسمي عن سبع ساعات في الاسبوع.