المادة 10
مادة 10: يحظر على اي كان التزلج على المدارج المقفلة, ولا يسمح باعادة فتح المدارج الا بعد التثبت من صلاحيتها وعلى مسؤولية مستثمري المصعد.
قرار رقم 54 تاريخ 17/02/1975 In force
مادة 10: يحظر على اي كان التزلج على المدارج المقفلة, ولا يسمح باعادة فتح المدارج الا بعد التثبت من صلاحيتها وعلى مسؤولية مستثمري المصعد.
المادة 10 من قرار رقم 54 تاريخ 17/02/1975 https://lebaneselegislation.com/law/172379/article/10/