All legislation

قرار Decision No. 54 17/02/1975

تنظيم مدارج التزلج وشروط فتحها واقفالها

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
17/02/1975
Official Gazette
Issue 19, 06/03/1975, p. 205-207
Status
In force
Amended by
قرار رقم 88 تاريخ 24/04/1978 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 88 تاريخ 24/04/1978 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 17/02/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل مستثمر مصعد Remonte Mecanique ان يؤمن مدرجا او اكثر للتزلج. ويعتبر مدرجا "للتزلج كل ممر مثلج محدد بأوتدة وفقا لما هو مبين في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار, ومرخص ومعد خصيصا لممارسة رياضة التزلج.

المادة 2

مادة 2: تعطي وزارة السياحة الترخيص القانوني بالمدارج وذلك بعد استطلاع رأي الاتحاد اللبناني للتزلج.

المادة 3

مادة 3: تقسم المدارج الى اربع فئات هي: آ- مدرج سهل جدا, ويعرف عنه باشارة من اللون الاخضر, ب - مدرج سهل, ويعرف عنه باشارة من اللون الازرق, ج- مدرج متوسط الصعوبة, ويعرف عنه باشارة من اللون الاحمر, د- مدرج صعب , ويعرف عنه باشارة من اللون الاسود,

المادة 4

مادة 4: تحدد المدارج بأوتدة متتابعة ومتقاربة من بعضها بعضا, وتلون بالالوان المبينة في المادة السابقة تبعا لتدرج صعوبة التزلج عليها. تكون هذه الاوتدة عبارة عن اسطوانات قطرها 50 سنتم وظاهرة بشكل جلي ومرقمة من اسفل الى اعلى, واعتبارا من الرقم (1), وذلك لاعلام المتزلجين بوجهة سيرهم تفاديا لوقوع حادث ما, وحصر مكانه فور وقوعه.

المادة 5

مادة 5: تحدد المناطق والنقاط الخطرة الواقعة ضمن المدارج او القريبة منها بأوتدة مكثفة ومثبتة بشكل ظاهر. اما الممرات الخطرة جدا فينبغي الدلالة عليها بحواجز سياجية ظاهرة حفاظا على حياة المتزلجين. تكون الاوتدة موضوع الفقرة السابقة مثلثة الشكل مكتوبا عليها كلمة "خطر" بأحرف كبيرة. ويمكن الاستعاضة عنها بحواجز خشبية على شكل X - + .

المادة 6

مادة 6: يحظر التجول في مدارج التزلج لاي شخص كان باستثناء المتزلجين المنتعلين الزلاجات Skis وعناصر فرق النجدة مع آلياتهم الخاصة على ان تراعى الشروط التالية: أ- يجب طلاء الآليات الموضوعة بتصرف فرق النجدة باللون البرتقالي, ب - يجب وضع اشارة واحدة على الاقل في كل من محطتي الانطلاق والوصول للدلالة على وجود فرقة النجدة. ج- على فرقة النجدة التدخل بأقصى سرعة ممكنة لاداء ما هو منوط بها.

المادة 7

مادة 7: يمنع منعا باتا انشاء مدارج مخصصة لتزلج المبتدئين من المناطق الخطرة.

المادة 8

المادة مادة 8: يعلن المسؤولون عن مدارج التزلج عن اقفالها عندما لا تسمح حالة الطقس والمدارج بممارسة رياضة التزلج وبعد التحقق من عدم وجود اي لاعب عليها, ولا توقف المصاعد الا بعد عودة جميع المسؤولين عن المدارج الى مراكز الانطلاق.

المادة 9

مادة 9: تقفل المدارج في حال توقع حصول زحل الثلج Avalanche او عند هبوب العواصف من قبل المسؤولين المختصين وذلك بعد اتخاذ التدابير المشار اليها في المادة السابقة من هذا القرار.

المادة 10

مادة 10: يحظر على اي كان التزلج على المدارج المقفلة, ولا يسمح باعادة فتح المدارج الا بعد التثبت من صلاحيتها وعلى مسؤولية مستثمري المصعد.

المادة 11

مادة 11: على مستثمري المحطة وضع لافتات ظاهرة على مدخل المحطة باللغات العربية والفرنسية والانكليزية للدلالة على مايلي: آ- اصطلاحات الوان فئات المدارج المحددة في المادة الثالثة من هذا القرار. ب - اصطلاحات الاعلام المرفوعة فوق مركز المحطة. ج- مواعيد فتح واقفال المصعد د- مخطط عام بالمدارج التابعة للمحطة الواحدة يبين فيه المدارج المفتوحة للتزلج وفئة كل منها. ه- اشارة في اول كل مدرج تدل على فئته وملونة وفقا لما هو محدد في المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة 12

مادة 12: يمنع منعا باتا استعمال المصاعد عند انهيار الثلوج او عند كل خطر مداهم وعلى المستثمر اقفال المصاعد حتى ولو لم يصدر اي قرار او تعميم باقفالها من السلطة صاحبة الصلاحية, وعليه في هذه الحالة اعلام هذه السلطة فورا عن اقفال المصاعد.

المادة 13

مادة 13: تركز فوق مبنى المحطة الرئيسي سارية يرفع عليها: - علم يحتوي على مربعات سوداء وصفراء عند توقع انهيار الثلوج على مدارج المحطة. - علم اسود في حال هبوب العواصف ووجود الضباب او عند انهيار الثلوج.

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/2/1975 وزير السياحة سورين خان اميريان