The whole text

قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية المعدة للزرع (باستثناء البطاطا والثوم) الى اجازة مسبقة يعطيها رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بناء على اقتراح دائرة الاقتصاد الزراعي ودائرة وقاية النبات .

المادة 4 من قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 https://lebaneselegislation.com/law/172380/article/4/