المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 340/1 تاريخ 10/10/1974
قرار Decision No. 47 26/02/1975
مادة 1: يلغى القرار رقم 340/1 تاريخ 10/10/1974
مادة 2: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام: 1- الحمضيات على اختلاف انواعها. 2- التفاح على اختلاف انواعه 3- البطاطا المعدة للاكل وللزرع. 4- الزيتون (ما عدا المصنع الفاخر المعبأ في اوعية لا يزيد وزن عبوتها الصافي عن الكيلوغرامين). 5- حب الصنوبر وقلبه. 6- العنب . 7- فيالج دود الحرير. 8- الموز. 9- البصل على اختلاف انواعه واشكاله 10- الثوم. 11- البطيخ. 12- فستق العبيد. 13- حب اللوز وقلبه.
مادة 3: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية الى اجازة مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة: 1- الزبيب . 2- البندورة. 3- التين اليابس . 4- الخيار. 5- الملفوف والقرنبيط.
مادة 4: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية المعدة للزرع (باستثناء البطاطا والثوم) الى اجازة مسبقة يعطيها رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بناء على اقتراح دائرة الاقتصاد الزراعي ودائرة وقاية النبات .
مادة 5: يخضع استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة, بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة, وذلك خلال الاوقات المبينة ادناه: آ- الخضار: 1- الفول الاخضر من 15 شباط لغاية 31 تموز 2- الكوسى من 15 اذار لغاية 31 كانون الاول 3- الباميه من اول حزيران لغاية 30 ايلول 4- الباذنجان من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 5- اللوبياء الخضراء من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 6- البازيلا الخضراء من اول اذار لغاية 31 آب 7- الارضي شوكي من اول اذار لغاية 31 آب ب - الفاكهة 1- الكرز من اول ايار لغاية 31 اب 2- المشمش من اول ايار لغاية 31 اب 3- الخوخ من 15 ايار لغاية 30 ايلول 4- الاجاص من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول 6- الرمان من اول اب لغاية 31 كانون الاول 7- السفرجل من 15 اب لغاية 31 كانون الاول 8- الدراق من اول ايار لغاية 31 تشرين الاول 9- الجنارك من اول اذار لغاية 31 تموز 10 الفريز من 15 اذار لغاية 31 اب
مادة 6: تراعى في تطبيق احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة اعلاه احكام الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان وباقي الدول.
مادة 7: ان جميع المنتجات الزراعية والتي لم يرد ذكرها في هذا القرار تخضع لاجازة مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة, بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة.
مادة 8: تلغى جميع القرارات السابقة المتعلقة بتنظيم الروزنامة الزراعية, وخاصة القرار رقم 527 تاريخ 13/8/1957 والقرار رقم 894 تاريخ 5/12/1957 والقرار رقم 206/1 تاريخ 16/3/1960 والقرار رقم 798 تاريخ 13/9/1960 والقرار رقم 1063 تاريخ 30/12/1960 والقرار رقم 385/1 تاريخ 26/10/1964 والقرار رقم 76/1 تاريخ 30/3/1965 والقرار رقم 213/1 تاريخ 15 حزيران 1966 والقرار رقم 342/1 تاريخ 8 تشرين الاول 1966 والقرار رقم 257/1 تاريخ 16/8/1968 والقرار رقم 286/1 تاريخ 2 ايلول 1968 والقرار رقم 297/1 تاريخ 29 آب 1974 والقرار رقم 299/1 تاريخ 3 ايلول سنة 1974
مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.
بيروت في 26 شباط سنة 1975 وزير الزراعة سليمان العلي