The whole text

قانون تاريخ 30/04/1959 In force

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: اول ايار عيد رسمي يعرف بعيد العمل ويعطل فيه عن العمل جميع الموظفين والعمال والمستخدمين في دوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والمؤسسات التجارية والصناعية الخاصة ولدى اصحاب المهن الحرة باستثناء من تضطره طبيعة عمله الى الاستمرار فيه.

لا يجوز للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة المذكورة تخفيض رواتب موظفيها واجور عمالها ومستخدميها بتسبب هذا التعطيل وعليها اذا كانت الاجور تحسب على اساس الساعة او الانتاج ان تدفع للعمال المذكورين تعويضا عن ذلك اليوم يساوي متوسط الاجر اليومي في الاشهر الثلاثة الاخيرة .

للموظفين والعمال والمستخدمين الذين يضطرهم عملهم الى العمل في اول ايار الحق في ان يتقاضوا علاوة على رواتبهم واجورهم العادية تعويضا يعادل هذه الرواتب والاجور عن ذلك اليوم.

للمؤسسات التي تعطل في اول ايار الحق بتشغيل عمالها عوضا من الساعات التي عطلتها على ان تراعى في ذلك الاصول المفروضة في القوانين المرعية الاجراء على ان تدفع للعمال والموظفين والمستخدمين عن هذه الساعات تعويضا يساوي اجرها العادي ولا يطبق على هذه الاجر نظام الساعات الاضافية .

كل مخالفة من قبل ارباب العمل لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 107 من قانون العمل.

يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 1 من قانون تاريخ 30/04/1959 https://lebaneselegislation.com/law/172384/article/1/