The whole text

مرسوم رقم 3933 تاريخ 23/02/1966 In force

المادة 12

المادة 12

يبلغ قرار اللجنة التحكيمية الى اصحاب العلاقة بكتاب مضمون يرسله كاتب اللجنة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وترسل نسخة عن هذا القرار الى دائرة تفتيش العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حالة عدم تسلم هذا الكتاب المضمون من قبل اصحاب العلاقة لعدم العثور عليهم, يعتبر القرار مبلغا بعد انقضاء خمسة عشر يوما على نشره عن طريق تعليقه في المكان لذي عقدت فيه الجلسة الاولى وفقا للمادة الخامسة اعلاه.

وفي هذه الحالة تسري المهلة العادية للاعتراض على القرار الغيابي ابتداء من اليوم الثاني من انقضاء مدة الخمسة عشر يوما المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 12 من مرسوم رقم 3933 تاريخ 23/02/1966 https://lebaneselegislation.com/law/172396/article/12/