المادة 12
يبلغ قرار اللجنة التحكيمية الى اصحاب العلاقة بكتاب مضمون يرسله كاتب اللجنة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وترسل نسخة عن هذا القرار الى دائرة تفتيش العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حالة عدم تسلم هذا الكتاب المضمون من قبل اصحاب العلاقة لعدم العثور عليهم, يعتبر القرار مبلغا بعد انقضاء خمسة عشر يوما على نشره عن طريق تعليقه في المكان لذي عقدت فيه الجلسة الاولى وفقا للمادة الخامسة اعلاه.
وفي هذه الحالة تسري المهلة العادية للاعتراض على القرار الغيابي ابتداء من اليوم الثاني من انقضاء مدة الخمسة عشر يوما المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة.